صفحة جزء
م2 - واختلفوا: فيما يباح من دواب البحر، وما لا يباح.

فقال أبو حنيفة: لا يباح منه شيء سوى السمك.

وقال مالك: يباح جميعه، سواء كان مما له شبه في البر، أو مما لا شبه له، من غير احتياج إلى ذكاة، وسواء تلف بنفسه أو بسبب، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي طفا أو لم يطف.

وتوقف في خنزير الماء خاصة.

[ ص: 149 ] وقال أحمد: يؤكل جميع ما في البحر، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج.

ومن أصحابه من منع من كلب الماء، وخنزيره، وحيته، وفأرته، وعقربه، وأن كل ما له شبه في البر لا يؤكل، فإنه لا يؤكل في البحر، وهو أبو علي النجار.

ويفتقر - عند أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة كخنزير الماء، وكلبه، وإنسانه، ونحو ذلك.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يؤكل جميعه إلا الضفدع، ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول أبي حنيفة، ومنهم من قال: كقول النجار - من أصحاب أحمد.

وقال أبو الطيب الطبري: منهم من لا يحل النسناس، لأنه على خلقة الآدمي.

التالي السابق


الخدمات العلمية