م3 - وأجمعوا : على أن
النية للصلاة فرض ، كما قدمنا .
ثم اختلفوا : في النية هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ، ما لم يقطعها بعمل وإن عزمت النية حال التكبير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجب أن تكون مقارنة للتكبير .
وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال ، وأن ينوي الفريضة لتتميز عن النوافل ، وأن ينوي الظهر والعصر ليتميز عن البواقي .
فأما نية الأداء ، فإن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره ، وفي الرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب ذلك .