م3 - واتفقوا: على
إباحة الجراد إذا صاده مسلم.
واختلفوا: فيما إذا مات بغير سبب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يحل أكله.
[ ص: 150 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب.
قال
عبد الوهاب في "التلقين": ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما: حله من غير اعتبار السبب.
والثانية: اعتبار السبب في حله.