صفحة جزء
م3 - واتفقوا: على إباحة الجراد إذا صاده مسلم.

واختلفوا: فيما إذا مات بغير سبب.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: يحل أكله.

[ ص: 150 ] وقال مالك: لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب.

قال عبد الوهاب في "التلقين": ومن أصحابنا من لا يراعي فيه السبب.

وعن أحمد روايتان أظهرهما: حله من غير اعتبار السبب.

والثانية: اعتبار السبب في حله.

التالي السابق


الخدمات العلمية