م4 - واختلفوا:
فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله.
وعنه رواية أخرى: أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله، وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة لم يحل أكله.
وعنه رواية أخرى: أنه متى قطع ثلاثة، من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه - وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي: إذا قطع
[ ص: 151 ] الحلقوم والمريء أجزأه ولا يحتاج إلى قطع الأوداج.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رواية أخرى: لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد.