م5 - واتفقوا: على أن
السنة نحر الإبل وذبح ما عداها فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يباح، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة: كرهه مع الإباحة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها.
وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة، وهو
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.