صفحة جزء
م8 - واتفقوا: على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد: حرام.

إلا مالكا فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم.

التالي السابق


الخدمات العلمية