م15 - واختلفوا: في
أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، وأكل بيضها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يباح ذلك، وإن لم تحبس، مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام - رواية واحدة عنه.
واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم، فروي عنه ثلاثة أيام كالطير وهو الأظهر، والثانية: أربعون يوما.
[ ص: 157 ]