م17 - واختلفوا: في
أكل الزروع والثمار والبقول إذا كان سقيها بالماء النجس، وعلفها بالنجاسة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: هي مباحة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يحرم أكلها ويحكم بنجاستها.