م20 - واختلفوا:
هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع.
فقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا يشبع منها.
[ ص: 159 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد روايتان: إحداهما: يجوز له الشبع.
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: جواز التزود منها.
والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسكة، ولا ينتهي إلى الشبع.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قولان كالروايتين.