صفحة جزء
م20 - واختلفوا: هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع.

فقال أصحاب أبي حنيفة: لا يشبع منها.

[ ص: 159 ] وعن مالك، وأحمد روايتان: إحداهما: يجوز له الشبع.

وزاد مالك: جواز التزود منها.

والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسكة، ولا ينتهي إلى الشبع.

وعن الشافعي: قولان كالروايتين.

التالي السابق


الخدمات العلمية