م21 - واختلفوا: فيما
إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة: يأكل من مال الغير بشرط الضمان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وبقية أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يأكل من الميتة.
[ ص: 160 ]