م22 - واختلفوا: في
الشحوم التي حرمها الله على اليهود بقوله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم .
هل إذا تولى ذبحه يهودي يكره للمسلمين أكله أم لا؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: هو مباح للمسلمين وإن تولى ذبحه اليهودي.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: إحداهما: هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحها اليهود.
والأخرى: هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كذلك أيضا، اختار الأولى منهما وهي التي يقول فيها بالتحريم
أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، وأبو حفص البرمكي.
واختار الكراهة - وهي الرواية الثانية -
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن حامد.