م5 - وأجمعوا : على أن
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ، وأنه ليس بواجب .
[ ص: 155 ] واختلفوا : في حده : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إلى أن يحاذي أذنيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إلى حذو منكبيه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ثلاث روايات : أشهرها عنه : إلى حذو المنكبين ، والثانية : إلى أذنيه (اختارها
عبد العزيز ) ، والثالثة : هو مخير في أيهما شاء ، (وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) .
م6 - واختلفوا : في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع ، وعند الرفع منه : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي سنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يرفع ، وليس بسنة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية أخرى عنه : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .