صفحة جزء
م24 - واختلفوا: فيما إذا جاز على بستان غيره وهو غير محوط، وفيه فاكهة رطبة.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان.

واختلفت الرواية عن أحمد: فقال في إحدى روايتيه يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه.

وقال في الرواية الأخرى: يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه، فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية