م24 - واختلفوا: فيما إذا
جاز على بستان غيره وهو غير محوط، وفيه فاكهة رطبة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان.
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فقال في إحدى روايتيه يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه.
وقال في الرواية الأخرى: يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه، فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا.