م7 - وأجمعوا : على أنه يسن
وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، إلا في إحدى
[ ص: 156 ] الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه قال : لا يسن ، بل هو مباح ، والأخرى عنه : هو مسنون كمذهب الجماعة .
واختلفوا : في محل وضع اليمين على الشمال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يضعهما تحت السرة ، وقال مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يضعهما تحت صدره وفوق سرته ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثلاث روايات ، أشهرهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، (وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) ، والثانية : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والثالثة : التخيير بينهما ، وأنهما في الفضيلة سواء .