م2 - واختلفوا: فيما إذا كان المقتول ذميا أو عبدا.
فقال
أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: تجب الكفارة في قتل الذمي والعبد، كوجوبها في حق المسلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق، وتجب في العبد المسلم على المشهور من مذهبه دون الكافر.