م3 - واختلفوا: هل تجب
الكفارة في القتل العمد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا تجب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تجب.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين.
[ ص: 172 ]
التالي
السابق