صفحة جزء
م4 - واختلفوا: فيما إذا قتل الكافر مسلما خطأ.

فقال الشافعي، وأحمد: تجب عليه الكفارة عقوبة له.


وقال أبو حنيفة، ومالك: لا كفارة عليه ؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية