م7 - واختلفوا:
هل تجب الكفارة على القاتل بالسبب، كحفر البئر ونصب السكين في الطريق ووضع الحجر؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب الكفارة بالسبب المعتدى به إذا كان فعله ذلك لا يجوز له، مثل أن يكون حفر البئر أو وضع الحجر أو نصب السكين بحيث لا يجوز له.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجب بذلك كفارة على الإطلاق.