صفحة جزء
م2 - واختلفوا: فيمن يتعلم السحر ويستعمله.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يكفر بذلك.

[ ص: 176 ] إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصل فقال: إن تعلمه ليتقيد أو ليتجنبه فلا يكفر بذلك، وإن تعلمه معتقدا لجوازه أو معتقدا أنه ينفعه فإنه يكفر، ولم ير الإطلاق، وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر.

وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن أعتقد إباحته فهو كافر.

وهل يقتل بمجرد تعلمه أو استعماله؟ قال مالك، وأحمد: يقتل بمجرد ذلك، وإن لم يقتل به.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يقتل بذلك فإن قتل بالسحر قتل عندهم.

إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه.

وروى عنه أنه قال: لا يقتل حتى يقر أني قتلت إنسانا بعينه.

التالي السابق


الخدمات العلمية