صفحة جزء
م2 - واختلفوا: في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم.

فقال أبو حنيفة: إذا كانت لهم فئة يرجعون إليها جاز ذلك.

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية