م2 - واختلفوا:
في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا كانت لهم فئة يرجعون إليها جاز ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم.