م4 - واختلفوا:
هل يستعان بسلاحهم وكراعهم على حربهم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز مع قيام الحرب، فإذا انقضت الحرب رد إليهم.
قال
الوزير رحمه الله: وهذا كله إنما ينصرف إلى من خرج على الإمام بتأويل مشتبه، فأما من يخرج عليه مع علمه أنه إمام ويقول: لا أحكم الشرع وإنما أحكم السيف، فحكمه حكم قاطع الطريق، فإذا استحل ذلك كفر.