باب المرتد والزنديق
م1 – واختلفوا:
فيما إذا انتقل الذمي من دين إلى دين آخر من أديان الكفر .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يتعرض له ويقر بكل حال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى روايتيه: لا يقبل منه سوى الإسلام سواء كان مثل دينه كاليهودي يتنصر أو أعلى منه كالمجوسي يتهود.
وعنه رواية أخرى: أنه إن انتقل إلى مثل دينه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه كاليهودي يتمجس لم يقر.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما: أنه لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو "يقتل".