م3 - ثم اختلفوا:
هل يتحتم عليه القتل في الحال أو يقف على استتابته، وهل استتابته واجبة أم لا؟ وإذا استتيب ولم يتب، هل يؤجل بعد استتابته أم لا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجب استتابته، ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثا.
ومن أصحابه من قال: يؤجل وإن لم يطلب استحبابا.
[ ص: 182 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجب استتابته، فإن تاب في الحال قبلت توبته، وإن لم يتب، فإنه يؤجل للاستتابة ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وجوب الاستتابة قولان: أظهرهما: وجوبها.
وعنه في التأجيل قولان: أحدهما: يؤجل، والثاني: لا يؤجل وإن طلب ويقتل في الحال وهو الأظهر منهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى روايتيه: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
والأخرى: لا تجب استتابته ويقتل.
وأما التأجيل فلا يختلف مذهبه في وجوبه ثلاثا.