صفحة جزء
م6 - ثم اختلفوا: فيما إذا تاب، هل تقبل توبته كالمرتد أم لا؟

فقال أبو حنيفة في أظهر الروايتين عنه وكذلك قال مالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا تقبل توبته.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في الروايتين الأخريين عنهما تقبل توبته.

التالي السابق


الخدمات العلمية