صفحة جزء
م8 - واختلفوا: فيما إذا ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم، هل تصير البلدة التي هم فيها دار حرب؟

فقال أبو حنيفة: لا تصير دار الإسلام دار حرب حتى تجتمع بها ثلاث شرائط: [ ص: 184 ] ظهور أحكام الكفر، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي بالأمان الأصلي، وأن تكون متاخمة لدار الحرب.

والظاهر من مذهب مالك: أن ظهور أحكام الكفر في بلدة تصير دار حرب.

وهو مذهب الشافعي، وأحمد.

التالي السابق


الخدمات العلمية