م8 - واختلفوا: فيما
إذا ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم، هل تصير البلدة التي هم فيها دار حرب؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تصير دار الإسلام دار حرب حتى تجتمع بها ثلاث شرائط:
[ ص: 184 ] ظهور أحكام الكفر، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي بالأمان الأصلي، وأن تكون متاخمة لدار الحرب.
والظاهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن ظهور أحكام الكفر في بلدة تصير دار حرب.
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.