م2 - ثم اختلفوا:
هل هي حالة أو مؤجلة؟
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أنها حالة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين.
فأما
دية العمد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منهم ربع: خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع.
[ ص: 186 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يؤخذ من ثلاث أسنان: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهي الرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وأما دية شبه العمد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هي مثل دية العمد المحض.
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فروي عنه روايتان: إحداهما نفيها على الإطلاق، والأخرى إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلك عنده أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ديتها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وأما
دية الخطأ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأحمد: هي أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون.
[ ص: 187 ]