صفحة جزء
م3 - واختلفوا: في الدراهم والدنانير: هل تؤخذ في الديات؟

فقال أبو حنيفة، وأحمد: هي مقدرة في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل.

التالي السابق


الخدمات العلمية