م4 - ثم اختلفوا: في كل نوع هل هو أصل بنفسه أم بدل عن الإبل: على الروايتين عنهما أيضا إحداهما: كل نوع أصل بنفسه ودية في نفسه، والثانية الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها، إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي أصل بنفسها، مقدرة ولم يعتبرها بالإبل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن عوزت ففيه قولان: القديم منهما: يعدل إلى أحد أمرين من ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما: يعدل إلى قيمته وقت القبض زائدة وناقصة.
[ ص: 188 ]