م8 - واتفقوا: على أن
الجروح قصاص في كل ما يتأتى منه القصاص.
ومن
الجراح التي لا يتأتى فيها القصاص: الخارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا، وقيل بل تكشطه ومنه قولهم: خرص القصار الثوب، أي: شقه، وتسمى: القاشرة ، وتسمى: المليطاء.
ثم الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
ثم البازلة ، وهي التي تنزل الدم وتسمى: الدامية و الدامغة.
والمتلاحمة ،وهي التي: تغوص في اللحم.
و السمحاق ، وهي: التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.
فهذه الجراح الخمسة ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة المذكورين رضي الله عنهم إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ذهب إلى حكم
زيد في ذلك، وهو أن
زيدا رضي الله عنه
حكم في الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين، وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق بأربعة أبعرة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فأنا ذاهب إليه، وهذه رواية
أبي طالب المسكاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، والظاهر من مذهبه أنه لا مقدر فيها كالجماعة، وهي الرواية المنصورة عند أصحابه.