م13 - واتفقوا : على أن
فرض القراءة : على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا ، في ركعتي الفجر ، وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثية ، كما قدمنا .
[ ص: 161 ] ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب القراءة عليهما : أعني الإمام والمنفرد ، إلا في ركعتين من الرباعيات ومن المغرب غير معينتين ، سواء كانتا الأوليين أو الأخريين ، أو في إحدى الأوليين أو إحدى الأخريين ، إلا أن الأفضل أن تكون القراءة في الأوليين ، فأما في ركعتي الفجر فتجب القراءة فيهما .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقد
[ ص: 162 ] حكى عنه
ابن المنذر (في الإشراف ) روايتين إحداهما بعد الأخرى ، الأولى منهما : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والأخرى : أنه إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته ، فإنه يسجد للسهو وتجزيه صلاته ، إلا الصبح ، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة .
واختلفوا : في سن
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يسن ذكرها ، ولا يستحب فإن قرأها لم يجهر بها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسن .