صفحة جزء
م19 - واختلفوا: فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقله فهل تدخل الموضحة في دية العقل؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه: عليه دية العقل ويدخل أرش الموضحة فيها، وعن الشافعي قول آخر عليه دية كاملة لذهاب العقل، وعليه أرش الموضحة، وهذا القول هو مذهب مالك وأحمد.

التالي السابق


الخدمات العلمية