م19 - واختلفوا: فيما
إذا ضربه الموضحة فذهب عقله فهل تدخل الموضحة في دية العقل؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه: عليه دية العقل ويدخل أرش الموضحة فيها، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول آخر عليه دية كاملة لذهاب العقل، وعليه أرش الموضحة، وهذا القول هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.