م20 - واختلفوا: فيما
إذا قلع سن من قد ثغر، ثم عادت؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجب عليه الضمان.
[ ص: 196 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجب عليه الضمان ولا يسقط عنه بعود ما انكسر.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان في سقوطه بعوده، وأما الضمان فواجب قبل العود قولا واحدا.