صفحة جزء
م20 - واختلفوا: فيما إذا قلع سن من قد ثغر، ثم عادت؟

فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يجب عليه الضمان.

[ ص: 196 ] وقال مالك: يجب عليه الضمان ولا يسقط عنه بعود ما انكسر.

وعن الشافعي قولان في سقوطه بعوده، وأما الضمان فواجب قبل العود قولا واحدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية