م21 - واختلفوا: فيمن
ضرب من رجل فاسودت؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه: يجب في ذلك أرش السن كاملة: خمس من الإبل.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى فيه ثلث دية السن.
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال: إن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في ذلك حكومة.