م14 - واختلفوا : في وجوب القراءة على المأموم ، فقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب
القراءة على المأموم ، سواء جهر الإمام أو خافت ، ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجب القراءة على المأموم بحال ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها ، كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يجهر
[ ص: 163 ] بها الإمام ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له ، فإن لم يسمعها فلا تكره ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه إمامه ، فإن جهر فعنه قولان : القديم منهما : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والجديد منهما : أنه يجب عليه القراءة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه : أنه كان يرى القراءة خلف الإمام ، فيما أسر به وما جهر .
[ ص: 164 ]
م15 - واختلفوا : في تعيين ما يقرأ به : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، في المشهور من روايتيه : يتعين قراءة الفاتحة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (في الرواية الأخرى ) : تصح بغيرها مما تيسر .