صفحة جزء
م24 - واختلفوا: فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية.

وقال مالك: ليس له القصاص، وهل له دية كاملة أو نصفها؟ على روايتين عنه.

وقال أحمد: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.

التالي السابق


الخدمات العلمية