م24 - واختلفوا: فيما
إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس له القصاص، وهل له دية كاملة أو نصفها؟ على روايتين عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.