م33 - ثم اختلفوا:
هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد: لا تساويه في شيء من الجراح، بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه: تساوي المرأة الرجل
[ ص: 199 ] في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى، وهي أظهر روايتيه وإياها اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي: تساوي المرأة الرجل في أرش الجراح إلى ثلث الدية، فإذا زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل.