صفحة جزء
م34 - واتفقوا: على أن من وطئ زوجته وليس مثلها يوطأ فأفضاها أن عليه الدية.

فإن كان مثلها يوطأ فأفضاها فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا ضمان عليه.

وقال الشافعي: عليه الدية.

وعن مالك روايتان: إحداهما فيه حكومة، وهي أشهرهما، والأخرى: الدية.

التالي السابق


الخدمات العلمية