م34 - واتفقوا: على أن
من وطئ زوجته وليس مثلها يوطأ فأفضاها أن عليه الدية.
فإن كان مثلها يوطأ فأفضاها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا ضمان عليه.
وقال الشافعي: عليه الدية.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: إحداهما فيه حكومة، وهي أشهرهما، والأخرى: الدية.