م36 - واختلفوا: في
دية الكتابي (اليهودي والنصراني).
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم، في العمد والخطأ سواء ولم يفرق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: دية اليهودي والنصراني إذا كان له عهد وقتله مسلم عمدا فديته مثل دية المسلم، وإن قتله مسلم خطأ أو قتله من هو على دينه أو كتابي عمدا وطلبوا الدية ففيه روايتان: إحداها ثلث دية المسلم، والثانية: نصف دية المسلم، وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي. [ ص: 201 ]