م37 - واختلفوا: في
دية المجوسي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: دية المجوسي ثمانمائة درهم في العمد والخطأ وقال أحمد: إن قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وإن قتل عمدا فديته ألف وستمائة درهم.