م40 - واختلفوا: فيما
إذا جنى العبد جناية عمدا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه: ولي المجنى عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى: قد ملكه ولي المجنى عليه فإن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه، ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه؟.
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا اشترط: أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف، فإن كانت ثبتت بالاعتراف فليس له استرقاقه.
[ ص: 203 ]