م41 – واختلفوا:
في العبد هل له يضمن بقيمته بالغة ما بلغت، وإن زادت على الحر أو بدونها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يبلغ به دية الحر، بل ينقص عشرة دراهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: لا يبلغ به دية الحر ولم يقدر النقصان.