م17 - واختلفوا : في
التأمين بعد قراءة الفاتحة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة (في المشهور عنه ) : لا يجهر به المصلي ، سواء كان إماما أو مأموما ، وعنه (رواية أخرى ) : أنه يخفيه الإمام .
[ ص: 165 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجهر به المأموم ، وفي الإمام : روايتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجهر به الإمام (قولا واحدا ) ، وفي المأموم : قولان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجهر به الإمام والمأموم .