م42 - واختلفوا: فيما
إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا ؟فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة؟ فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: أن على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، ولم يذكر أصحابه هذا نصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا نسبوه إلا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14275الدامغاني من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيها روايتان: إحداهما هذه، والأخرى: على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.