صفحة جزء
م42 - واختلفوا: فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا ؟فقال مالك، وأحمد: على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة.

وأما أبو حنيفة؟ فنقل زفر عن مذهب أبي حنيفة: أن على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، ولم يذكر أصحابه هذا نصا عن أبي حنيفة ولا نسبوه إلا إلى زفر.

وقال الدامغاني من أصحاب أبي حنيفة فيها روايتان: إحداهما هذه، والأخرى: على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية.

وقال الشافعي: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.

التالي السابق


الخدمات العلمية