م43 - واختلفوا:
في الحر إذا قتل عبدا خطأ.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: قيمته على عاقلة الحر الجاني.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته.
[ ص: 204 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: أحدهما كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
والثاني: هو على عاقلة الحر الجاني.