صفحة جزء
م43 - واختلفوا: في الحر إذا قتل عبدا خطأ.

فقال أبو حنيفة: قيمته على عاقلة الحر الجاني.

وقال مالك، وأحمد: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته.

[ ص: 204 ] وعن الشافعي قولان: أحدهما كمذهب مالك وأحمد.

والثاني: هو على عاقلة الحر الجاني.

التالي السابق


الخدمات العلمية