م44 - وكذلك اختلفوا:
في الجناية على أطراف العبد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تحمل ذلك في مال الجاني على عاتق الجاني.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان.