صفحة جزء
م44 - وكذلك اختلفوا: في الجناية على أطراف العبد.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: تحمل ذلك في مال الجاني على عاتق الجاني.

وعن الشافعي قولان.

التالي السابق


الخدمات العلمية