م45 - واختلفوا: في
الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر.
كيف الحكم في مثلها في العبد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وعبد العزيز: كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة في العبد بذلك الأرش من قيمته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى وهي التي اختارها الخلال: يضمن ما نقص من قيمته.
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال: إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية.
[ ص: 205 ]