م47 - واختلفوا:
في الجاني هل يدخل مع العاقلة فليؤدي منها معهم؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم.
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقال غيره: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال.
والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة.
[ ص: 206 ]